responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 501
مُعْسراً صُدِّقَ وإلا صُدِّقَتْ. وهل مطلقاً أو إن جُهِلَ حاله حين السفر وإلا استصحب حاله اتفاقاً؟ تأويلان. وقيل: إن سافر مليّاً وقدم كذلك صدقت، وفي عكسه يُصَدَّقُ هو. ويختلف إذا اختلفت حالاته. وفي دفعها أو بعثها مشهورها [1]: إن كانت رفعت أمرها لحاكم صدقت مع يمينها من يومئذٍ لا [2] لعدول وجيران على المشهور، وإن لم ترفع صدق مع يمينه: لقد قبضتها.
ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها، ولا يكفي: لقد بعثتها [3]. وإن كان حاضراً صدق باتفاق مع يمينه. وقيد بما [4] إذا ادعى بعد مضي المدة [5] أنه كان ينفق عليها أو يدفع لها نفقتها، أو ما تنفق منه شيئاً فشيئاً. وأما إن ادعى أنه دفع لها مثلاً مائة درهم نفقة لما مضى وأنكرته لم [6] يصدق. فإن اختلفا في فرض حاكم صدق وإن أشبه، وإلا صدقت هي إن أشبه [7]، وإلا استؤنف. وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان. وقيده سحنون بالماضي، قال: وأما المستقبل فيبتدئ النظر فيه [8]، وروي: إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها.

[1] قوله: (مشهورها) ساقط من (ق1).
[2] في (ق1): (إلا).
[3] في (ح2): (بعثها).
[4] قوله: (بما) زيادة من (ق1).
[5] في (ق1): (العدة).
[6] في (ح1): (وأنكرت لها).
[7] في (ق1): (أشبهت).
[8] قوله: (فيه) سقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست