نام کتاب : الدر الثمين والمورد المعين نویسنده : ميارة جلد : 1 صفحه : 231
وإن يكن ماء بوقت الاختيار
أعاد ضعف أربع ولا تمار
من واجد للماء بقرب أو متاع
من غير علم ذاكر بالرحل شاع
كذلك الخائف والذي عدم
مناولا شك إدراك وسم
في أي وقت فعلوا التيمما
ثمنه موقن راج قدما
ثم الثلاثة الأولى ممن عدم
ماء وأوله له كان رسم
وسط وقت الظهر نصف قامة
وقس عليه الغير لا ملامة
آخر أن يبقى منه قدر ما
فيه يصلي بعد ما تيمما
جمع ذا محمد بن أحمدا
ميارة بذاك يدعى أبدا
عامله الإله بالفغران
والفوز بالنعيم والرضوان
ثم صلاة الله تترى بالدوام
على النبي وآ له مع السلام
حذف مضاف أيضا
(فرع)
إذا وجدت جماعة ماء يكفي أحدهم فقط بعد أن تيمموا فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين إذ لا قدرة لهم عليه ومن أخذه فهو أحق به فيبطل تيممه وحده وإن سلموه لواحد منهم اختياراً فقولان قيل يبطل تيمم الجميع لأن الحكم فيه القرعة فما من واحد منهم إلا ويجوز أن يملكه بالسهم وقيل لا يبطل إلا تيمم آخذه فقط لأن ما تركه كل واحد لا تكمل به الطهارة والقولان ل سحنون قاله في البيان وهذا الفرع تعلق بقول الناظم وجود ماء وقولنا ظن العدم على حذف مضاف وعاطف أي والذي ظن وكذا قولنا وشك انقسم وقولنا وشك إدراك هما على قبل أن صلى
(فرع)
إذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله فإن كان الماء بين رجلين فمات أحدهما وأجنب الآخر فقال ابن القاسمالحي أولى ويضمن قيمة نصيب الآخر لأن غسل الجنابة مجمع عليه وقال ابن العربي الميت أولى لأنها طهارة خبث وهي أولى ولأنها آخر طهارته من الدنيا
(تنبيه) سكت الناظم رحمه الله عن فصلين مناسبين لهذا المحل وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر ولا بد من ذكر بعض ما يتعلق بالفصلين بتقريب واختصار تكميلاً للفائدة
نام کتاب : الدر الثمين والمورد المعين نویسنده : ميارة جلد : 1 صفحه : 231