responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر الثمين والمورد المعين نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 406
كتاب الزكاة
تكلم في هذا الكتاب على القاعدة الثالثة من قواعد الاسلام وهي الزكاة، والزكاة لغة النمو والزيادة يقال زكا الشيء إذا نما وكثر إما حساً كالنبات والمال أو معنى كنمو الإنسان بالفضائل والصلاح وسميت صدقة المال زكاة لانها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه وتنميه وقيل لأن القدر المخرج يزكو عند الله وينمو كما جاء في الحديث ماتصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل وقيل لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وكونها إحدى القواعد الخمس معلوم من الدين ضرورة وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع مشيرة فلا نطيل بها فمن جحد وجوبها فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام فان لم يتب قتل كفراً لإنكاره ماعلم من الدين ضرورة ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه كرها وإن بقتال ويؤدب على امتناعه من إعطائها وتجزئة على المشهور
قال الإمام الجزولي ولها شروط وجوب إجزاء وآداب فشروط وجوبها سبعة الإسلام والحرية والنصاب وصحة الملك احترازا من الغاصب وتمام الحول فى غير الحبوب ومجيء الساعي في الماشية وعدم الدين في العين، وشروط إجزائها أربعة النية أنها زكائه وإخراجها بعد وجوبها ودفعها إلى إمام عادل أو في الأصناف الثمانية عند عدمه والاخراج من عين ماوجبت فيه لاعوض منه وآدابها ثمانية إخراجها عن طيب النفس ومن كسب طيب ومن خياره ودفعها للمساكين باليمين وسترها من أعين الناس وتفريقها في البلد الذي وجب فيه وأن يقصد بها الأحوج
وعلى الإمام أو المصدق أن يدعو لدافعها اهـ
قال في الجواهر: وهي بالإضافة إلى متعلقاتها ستة أنواع زكاة النعم والنقدين والمتجارة والمعشرات والمعادن والفطر اهـ
فُرِضَتِ الزَّكاةُ فِيما يُرْتَسَم
عَيْنٍ وحَبٍّ وثِمارٍ وَنَعَم

نام کتاب : الدر الثمين والمورد المعين نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست