responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 101
والحكم أبدا إنما هو منوط بالأغلب من حال المحكوم فيه، فإذا كان المتبوع صحيحا والتابع فاسدا غير مـ (ـقـ) ـصود (في) نفسه، فالحكم للمتبوع.
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهـ) ـى [1] عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها [2].
وكان ذلك عندنا جميعا من أجل الغرر ([3]
(فإ) ذا [4] كانت الثمرة مبيعة مع الأصل جاز ذلك [5].

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] رواه البخاري (1415 - 2072 - 2082) ومسلم (1534) وأبو داود (3367) والنسائي (7/ 48 - 262) وابن ماجه (2214) وأحمد (2/ 7 - 41 - 52 - 62 - 75 - 80 - 123 - 150) وابن حبان (4989 - 4991) وأبو عوانة (5002 - فما بعد) وعبد الرازق (8/ 62) والطحاوي (4/ 23) والطبراني في الأوسط (8075) والطيالسي (1807) وأبو يعلى (5611 - 5719 - 5798) وابن الجارود (603 - 656) من طرق عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وفي بعض طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (1416 - 2252) ومسلم (1536) وغيرهما.
وعن أبي هريرة عند مسلم (1538) وغيره.
وعن أنس عند البخاري (2085) وغيره.
وعن أبي أمامة وزيد بن ثابت وسهل بن أبي حثيمة وغيرهم.
[3] قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 136): بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة:
منها المجهول كله في الثمن والمثمن ...
ومن بيوع الغرر: بيع الآبق، والجمل الشارد، والإبل الصعاب في المرعى، وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها، والحيتان في الآجام والطائر غير الداجن إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه، والقمار كله من بيع الغرر، وبيع الحصاة من القمار ... واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبهها.
وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 156).
[4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[5] روى البخاري (2090 - 2250 - 2567) ومسلم (1543) وأبو داود (3433) والنسائي (4635 - 4636) والترمذي (1244) وابن ماجه (2/ 745 - 746) وأحمد (2/ 6 - 63 - 78 - 82 - 150) وابن حبان (4922 - 4923 - 4924) وأبو عوانة (3/ 301 - 302 - 303 - 304) والبيهقي (5/ 297 - 298 - 324 - 325) وابن الجارود (628 - 629) والطحاوي (4/ 26) والحميدي (613) والبزار (112) وابن أبي شيبة (4/ 500) والطبراني في الكبير (12/ 284) والأوسط (2036) وعبد الرزاق (8/ 135) وأبو يعلى (5429 - 5468 - 5479 - 5508 - 5797) عن ابن عمر مرفوعا: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هذا لفظ مسلم.
وفي لفظ للبخاري (2090): أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست