نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 136
صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.
وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) [1] وابن القاسم، والله أعلم.
وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة [2] تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي [3] نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.
سوى (أنه) [4] لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة [5].
وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) [6] المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم. [1] طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق. [2] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. [5] لا تظهر الكلمة بسبب الرطوبة والإصلاح. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 136