نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 150
بقدر ما عـ (ـند) هـ [1]، (و) يباع الباقي، قـ (ـال): لا، ولكن أرى أن يرد البيع.
قال ابن القاسم: ولا يـ (ـعـ) ـجبني [2] ولكن أرى أن يباع [ص70] من الأب بقدر الثمن للبائع، ويعتق منه ما فضل بعد ذلك". (3)
(قال أبو) [4] عبيد: أما إيجاب مالك البيع إذا اشترى الابن أباه، وليس عنده وفاء بثمنه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم (فـ) ـهو [5] حر" (6)
رواه [1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(3) المدونة (7/ 183). [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه، واعتمادا على ما بقي من الحروف. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(6) ورد هذا الحديث عن سمرة وعن ابن عمر، وعن ابن عمر، وعن عمر قوله، وعن جابر بن زيد والحسن قولهما.
أما حديث سمرة، فرواه أبو داود (3949) والترمذي (1365) وابن ماجه (2524) وأحمد (5/ 15 - 20) والبيهقي (10/ 289) والحاكم (2852) والطيالسي (910) والطحاوي (3/ 109) والطبراني في الأوسط (1438) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عنه.
وفي رواية ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني زيادة عاصم الأحول مع قتادة.
لكن شك حماد بن سلمة في ذكر سمرة، كما عند أبي داود وغيره.
وعلى فرض أنه لم يشك، فالحسن لم يسمع من سمرة.
زد عليه أنه خالف حماد بن سلمة فيه: سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قولهما، رواه ابن أبي شيبة (4/ 277) وعنه أبو داود (3951) وعنه البيهقي (10/ 289).
وقال أبو داود بعد أن خرجه من هذا الوجه: سعيد أحفظ من حماد.
يشير إلى ترجيح الرواية الموقوفة وتعليل الرواية الموصولة.
لكن سعيدا اختلط.
وأما حديث ابن عمر، فرواه أبو داود (3/ 109) وابن ماجه (2525) والحاكم (2851) والبيهقي من طريق ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عنه.
لكن قال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وقال البيهقي عقب الطريق المتقدم: وروي بإسناد آخر وهم فيه راويه، ثم ذكره من طريق ضمرة، وقال: المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهي عن بيع الولاء وعن هبته، وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول.
لكن رد عليه ابن التركاني في الجوهر النقي (10/ 209) فقال: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ، ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين ..
ثم ذكر كلام بعض من أثنى عليه، وقال: والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا، ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه، كما زعم البيهقي، ثم ذكر كلام ابن حزم في رد هذا كذلك ...
وكلام ابن حزم المذكور في المحلى (9/ 202).
وأما الموقوف على عمر، فرواه أبو داود (3950) وعنه البيهقي (10/ 289) وعبد الرازق (9/ 183) والطحاوي (3/ 110) من طريقين عنه، وسنده صحيح.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 150