نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 165
أما قول ابن القاسم: إنها لا تعتق من الثلث ولا (من) [1] (رأس) [2] المال في كلا الوجهين، فلأن إقرار المريض بفعل كان منه في الصحة مدخول، لأنه لم يرد الوصية فتكون في الثلث، ولا ثبت أنه كان في الصحة فيكون من رأس المال.
وفي عتقها من رأس المال حيف على الورثة، لاستئثار الموروث بها حياتـ (ـه) [3]، ثم يخرجها من مال الوارث بعد [ص79] وفاته، ولا جائز ( ... ) [4] أن يعتق من الثلث، لأنه لا يكون فيه إلا ما ( ... ) [5] في المرض، أو كان معلقا به.
فكان حكمها حكم العبد الذي أقر سيده في مرضه بأنه كان أعتقه في صحته، فلم يعتق في ثلث ولا ر (أس) [6] مال، فوجب أن يـ (ـحـ) ـكـ (ـم) [7] لها بحكمه.
وكلا الوجهين له وجه في النظر، والله الموفق للصواب. [1] طمس في الأصل بسبب الرطوبة. [2] طمس في الأصل بسبب الرطوبة لا تظهر معه الكلمة إلا قليلا. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] طمس في الأصل بسبب الرطوبة. [5] بتر في الأصل بمقدار كلمة. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 165