responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 33
[3] - حكم سجود التلاوة بغير طهارة [1] [2].
" قال ابن القاسم: كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لاشيء عليه". (3)
قال أبو عبيد رحمه الله: أما نهيه عن قراءة السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، فلأن السجدة صلاة [4]، والصلاة لا تجوز بغير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" ([5]) " ولا يسجد بعد

[1] روى البيهقي (1/ 90) بإسناد صحيح كما في الفتح (2/ 554) عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 375) بسند صحيح عن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه.
وأخرجه أيضا (1/ 376) بسند حسن كما في الفتح (2/ 554) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء.
واستدل البخاري للجواز بسجود المشركين مع المسلمين، والمشركون نجس ليس لهم وضوء.
وأكثر نصوص المالكية على أن الطهارة شرط، انظر التاج والإكليل (2/ 60 طبعة دار الفكر) و (2/ 360 - طبعة دار الكتب العلمية) والشرح الكبير (1/ 306) وحاشية العدوي (1/ 360) وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (1/ 238).
[2] هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
[3] المدونة (1/ 111).
[4] قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 403): قلت: والأصل إنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة.
[5] رواه مسلم (224) والترمذي (1) وابن ماجه (272) وأحمد (2/ 19 - 39 - 51 - 57 - 73) وابن خزيمة (8) وأبو يعلى (5677) - (5750) والبيهقي (1/ 42) والطبراني في الكبير (12/ 331) والأوسط (2292) عن ابن عمر.
وروى البخاري (135 - 6554) ومسلم (225) وأبو داود (60) والترمذي (76) وأحمد (2/ 318) وابن خزيمة (11) والبيهقي (1/ 117) عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وفي الباب عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عند أصحاب السنن.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست