responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 38
لأنه إذا بطل أن ينوب له عن فرضه صارت نافلة، والنافلة لا تكون إلا مثنى، لأن النبي عليه السلام قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [1].
فإذا ذكر ذلك بعد أن رفع رأسه من الركعة الثالثة أتمها أربعا، لأن من أهل العلم من يرى أن تصلى النافلة [2] أربع ركعات فوجب عليه أن يتمها لينصرف على شفع، ولا يخرج [3] بذلك عن صلاة النافلة عند بعض العلماء، هذا وجه القول الأول.
وأما وجه قوله: إنه يقطع وإن ذكر ذلك بعد أن صلى ركعة، فلأن الصلاة التي انتقضت عليه إنما دخل فيها بنية الفرض، فإذا انتقض فرضه بتذكره الفرض المبدأ قبله لم ينقلب نافلة، لأن أواخر أعمال العبادات مبني على أوائلها.
فإذا تحرم المصلي بصلاة ثم طرأ عليه ما ينقضها، وجب أن تنقض في الوقت

[1] رواه البخاري (460 - 461 - 946 - 950 - 1086) ومسلم (749) وأبو داود (1326 - 1421) والنسائي (1667 فما بعد) والترمذي (437) وابن ماجه (1175 - 1319) وأحمد (2/ 10 - 30 - 40 - وغيرها) والحميدي (628) وابن خزيمة (1072 - 1110) وابن حبان (2426 - 2623) والدارمي (1459 - 1584) والبيهقي (2/ 486 - 3/ 21 فما بعد) وابن أبي شيبة (2/ 74 - 7/ 312) والطحاوي (1/ 278) وعبد الرازق (3/ 28 - 29) وأبو يعلى (2623 - 5431 - 5494 وغيرها) والطبراني في الكبير (12/ 275 - 303 - 313 - 396) والأوسط (76 - 79 - 758 - 940 وغيرها) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى.
وأما باللفظ الذي ذكره المصنف، أي: بزيادة (والنهار)، فخرجه أبو داود (1295) والترمذي (597) والنسائي (1666) وابن ماجه (1322) وأحمد (2/ 26) وابن أبي شيبة (2/ 74) والطحاوي (1/ 334) والدارمي (1458) والطيالسي (1932) والبيهقي (2/ 487) والدارقطني (1/ 417) وابن خزيمة (1210) وابن الجارود (278) وابن حبان (2453 - 2482 - 2483 - 2494) عن ابن عمر.
لكن ضعف زيادة " والنهار" أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، انظر الجوهر النقي (2/ 487) -488) والتمهيد (13/ 185) والفتح لابن رجب (9/ 98 - 99).
[2] تكررت هذه الكلمة في الأصل.
[3] تكررت هذه الكلمة في الأصل.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست