responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 61
العنت منكم) [1] الآية.
فنص على تحليل نكاح الإيماء على الشرط الذي وصفه، ثم أخبر أن الصبر عنه خير من فعله [2].
وقال عمر رضي الله عنه: " أيما (رجـ) ل [3] نكح أمة فقد أرق نصفه ([4]) ".
يريد بذلك الولد، لأن الحر إذا تزوج ( ... ) [5].
وقال ابن عباس: " ما ازلحف [6] نكاح الأمة [ص22] عن الزنا إلا قليل" [7].
وقد ندب العلماء من صدر هذه (الآية) [8] إلى التنزه عن نكاح اليهودية

[1] قال ابن جرير في تفسيره (5/ 24): والصواب من القول في قوله (ذلك لمن خشي العنت منكم): لمن خاف منكم ضررا في دينه وبدنه.
[2] قال ابن كثير (1/ 479): إنما يباح نكاح الأمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها.
وانظر تفسير القرطبي (5/ 137).
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[4] رواه الدارمي (3135) وابن أبي شيبة (3/ 466) وعبد الرزاق (7/ 268) عن سعيد بن المسيب قال قال عمر.
وسنده صحيح، لكن سعيدا لم يسمع من عمر، كما قال أبو حاتم وغيره من المتقدمين، كما في جامع التحصيل للعلائي (184).
ورجح ابن حجر في التهذيب (4/ 77) والذهبي في التذكرة (1/ 54) وابن القيم في تهذيب السنن (9/ 111) (13/ 243) أنه سمع منه.
لكن رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر مثله ينظر.
[5] بتر بمقدار 3 كلمات.
[6] أي ما تنحى وما تباعد، كما في النهاية في غريب الحديث (2/ 308).
[7] رواه عبد الرزاق (7/ 268) عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال: ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا.
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 466) عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير.
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 466) ثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس نحوه.
[8] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست