نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 66
ذكر خلافه له في كتاب النكاح 16 - هل يذهب الغلام حيث شاء إذا احتلم؟ [1].
" قال ابن القاسم: قال مالك في الغلام إذا احتلم أن له أن يذهب حيث شاء، وليس لوالده أن يمنعه.
قال ابن القاسم: إلا أن يخاف من ناحيته سفها". (2)
قال أبو عبيد: أما قول مالك في الغلام إذا احتلم أن له أن يذهب حيث شاء، فلأن بلوغ الاحتلام مع مقارنة صحة العقل والتمييز له، وسلامة البالغ من الزمانة [3] توجب سقوط النفقة عن الأب.
فإذا سقطت نفقة الابن عن أبيه فقد انقطع السبب الذي به كان يتوصل إلى الحجر عليه، وصار أملك بنفسه وبالتصرف في ماله منه، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.
فأما قول ابن القاسم: إلا أن يخاف من ناحيته [4] سفها، فإن كان [ص24] يريد السفه الذي يوجب الحجر عليه في نفسه ( .... ) [5] لا يخرجه بلوغ الاحتلام عن حجر أبيه، ولا يسقط عن الأب ما قد وجب له من الحق عليه.
وإن كان يريد بالسفه المتوقع من ناحيته خلاف ذلك، فلا أعلم أن شيئا يوجب الحجر على البالغ سوى نقص العقل وضعف التمييز والانفاق في غير مصلحة.
وإذا خلا السفيه المتوقع من هذه الأوصاف فلا سبيل إلى الحجر عليه، وهذا مما لا اختلاف فيه، والله أعلم.
وقول مالك في ذلك أولى بالصواب عندي، إن شاء الله. [1] هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(2) المدونة (4/ 157). [3] زمن يزمن زمنا وزمانة فهو زمن، أي مبتلى فيه عاهة. راجع لسان العرب (13/ 199). [4] في الأصل: ناحية، والصواب ما ذكرته. [5] ما بين القوسين به خرم بسبب الأرضة بمقدار نصف سطر.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 66