نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 68
المسمى لها.
وليس من النظر إسقاط ما قد وجب لها إلا في الموضع الذي أباح الله عز وجل ذلك فيه، وذلك قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". يعني: الأب [1] في ابنته البكر.
لأنها إذا طلقت ولم يدخل بها زوجها فلا عدة عليها، ومباح لها الأزواج، فالأب في تلك الحال الذي بيده أن يعقد النكاح عليها خير، ولا يجوز أن يكون المراد به الزوج، كما قال المخالف، لأن الزوج لا يملك النكاح [ص25] في تلك [2] الحال، لأن الطلاق (فا) ته [3] من يده وجعله منها أجنبيا، بل قد زاد على الأجنبي بأن كانت لا تحل له إلا بعد زوج إن كان الطلاق ثلاثا.
معنى آخر يدل على أن الأب هو الذي بيده عقدة النكاح على الحقيقة من غير أن يدعى في ذلك ضمير. والزوج لا يصلح له [4] ذلك، إلا بإعادة ضمير في الآية وهو أن يقال " أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح" لأنها كانت في يد الزوج قبل طلاقه لها، فلما وقع الطلاق خرجت عن يده وصار الأب أولى بها، والكلام على [1] هذا قول مالكية، وخالفهم الجمهور فقالوا: هو الزوج، انظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 171)، وفتح القدير (1/ 254)، وتفسير القرطبي (3/ 207).
قال الدسوقي (2/ 327): قوله (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حمله أصحابنا على الأب، وحمله أبو حنيفة على الزوج.
قلت ونقله الزرقاني في شرح الموطأ (3/ 171) عن الأئمة الثلاثة.
ونقل الشوكاني في فتح القدير (1/ 254) المذهبين عن جماعة من السلف والخلف.
وناقش دليل كل منهما، ورجح هو أنه الزوج.
وانظر تفسير القرطبي (3/ 207 - 208). [2] هذه الكلمة لا يظهر منها إلا نصفها الأسفل. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق. [4] في الأصل هنا زيادة "الضمير"، لكن فوقها علامة التضبيب.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 68