نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 78
ذكر خلافه له في كتاب الخلع
21 - المريضة تختلع من زوجها، هل يرثها؟. [1] (2)
" قال ابن القاسم: قال مالك في المريضة تختلع من زوجها في مر (ضـ) ـها [3] أن ذلك لا يجوز (أن) [4] يرثها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحهـ (ـا) [5] على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن كان صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، فذلك جائز، ولا يتوارثان". (6)
قال أبو عبيد رحمه الله: قد روى ابن أبي أويس عن مالك في المريضة تختلع من زو (جها) [7] أنه يجوز مع ذلك خلع مثلها.
وقول ابن القاسم مطابق لهذه الرو (اية) [8]، لأ (ن) [9] خلع المثل الذي نص [1] قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 52): وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها.
وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله.
وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. انتهى.
وحكى ابن جزي في القوانين الفقهية (155) ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا , والجواز إن كان قدر ميراثه منها.
وراجع: مواهب الجليل (4/ 32) والتاج والإكليل (4/ 32).
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(6) المدونة (5/ 351 - 352). [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [9] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 78