نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 92
ولا يجوز متفاضلا.
لأن الطحن لم يغيره عن الجنس الذي كان في الحنطة قديما، ولم ينظر إلى زيادة الحنطة إذا طحنت، لأن الطحن ليس بخلقة (في) [1] الحنطة، وإنما هو شيء يحدث فيها من فعل الإنسان وقد يجوز ألا يكون.
ولو روعي في هذا الباب ما يحدث من أفعال الناس فيه لـ (ـمـ) ـا [2] جاز البر بالبر، لأنهما إذا طـ (ـحـ) ـنا [3] اختلف ما يخرج منهما من الدقيق.
فلما وردت السنـ (ـة) [4] عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة البر بالبر مثلا بمثل [5] علم أنه لا وجه لمراعا (ة) [6] ما يحـ (ـد) ثه الناس من أفعالهم فيه، غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واحـ (ـد) [7] صناعة تغيره عن طبعه وتحيل الغرض منه عما كان عليه [1] طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] رواه مسلم (1587) وأبو داود (3349) والترمذي (1240) والنسائي (4560 - 4561 - 4562 - 4563 - 4564) وابن ماجه (2254) وأحمد (5/ 314 - 320) والطحاوي (4/ 4 - 66 - 67 - 76) وابن الجارود (650) وابن حبان (5015 - 5018 - 5029) والدارمي (2579) والبيهقي (5/ 276 - 277 - 278) والدارقطني (3/ 24) والبزار (7/ 167) والطبراني في الأوسط (2655) عن عبادة.
ورواه البخاري (1586 - 2062 - 2065 - 2066) ومسلم عن عمر.
واتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 92