نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 95
" (إذا كان) [1] مقدار ما يخرج من التمر من الدبس، والزيتون من الزيت [2] معروفا عند (الناس) [3] (كمـ) ـعرفتهم [4] بما يخرج من القمح من الدقيق، لكان عندي بيع التمر (بالدبس) [5] والزيتون بالزيت، وما جرى مجراهما جائزا، وإن لم أحكه عن مالك (رحمه الله) [6] ولكنه قياس على ما أصله إلا أن يمنع ذلك مخافة التطرق إلى المزا (بنة) " [7].
فأما إذا لم يقصد كل واحد من البائع والمبتاع إلى المزابنة في الزيت والد (بس) وإنما ( ... ) [8] المبتاع في تمر أو زيتون اشتراه على هيئته [9]، فجائز أن يعصـ (ـره)، وجائز أن يعصره [10]، فإن ذلك أن يجوز [11]، والله أعلم.
و (أمـ) ـا [12] وجه قول ابن ا (لقاسم): في إجازة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، فلأن القلي عنده ( ... ) [13] [ص39] وحدوث الصناعة في الصنف توجب اختلاف الغرض فيه، واختلاف الغرض يبيح التفاضل، وإذا جاز التفاضل في الجنس فالمماثلة فيه أجوز". [1] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق. [2] هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، لكن مع ذلك الكلام واضح إن شاء الله. [3] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] هنا كلمة غير ظاهرة تماما، ورسمها هكذا: ارلفب. [9] في الأصل: هيته. [10] تكررت في الأصل قوله: جائز أن يعصره، وفوقها علامة التضبيب. [11] يبدو أن في هذه العبارة سقط، فليحرر. [12] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [13] بتر في الأصل بمقدار كلمتين، في الأولى بتر، وفي الأخرى بتر وما بقي منها لا يظهر المراد منه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 95