responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 236
يؤكل لحمه [1] طاهراً، وإن عللنا بالثاني كان مني ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل [2] نجساً. وهكذا قال المتأخرون من أهل المذهب.

(حكم الألبان)
وأما ما يستحيل إلى صلاح كالألبان فهو على ثلاثة أقسام؛ قسم منها طاهر بإجماع [الأمة] [3]، وهو لبن ما يؤكل لحمه، وما حرم لحمه لحرمته كبنات آدم، وقسم نجس بإجماع كلبن الخنزير، وقسم مختلف فيه وهو ما عدا ما ذكرناه. وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن لبنها طاهر لقوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا} [4]، فأخبر أنه خالص عن الدم والفرث، والدم نجس من كل الحيوان، وهذا طاهر مما [5] تقدم ذكر طهارته بإجماع، فدل على أنه لا يراعى [6] أصله، وقد قال تعالى فيه: {خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [7] فعمَّ كل لبن. والثاني أن لبنها تابع للحومها في التحريم والكراهة لأنها فضلة الغذاء فأشبه اللحم. والثالث أنه مكروه، وهذا مراعاة للخلاف.

(حكم البيض)
وأما البيض فلا شك في طهارته لأنه متولد من كل حيوان مأكول اللحم.

...

[1] في (ص) و (ق) لحمه من الحيوان.
[2] في (ص) كان مني كل حيوان.
[3] ساقط من (ص).
[4] النحل: 66.
[5] في (ص) ممن تقدم وفي (م) فيها تقدم.
[6] في (ص) و (ق) و (م) لا تراعى أصوله.
[7] النحل: 66.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست