نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 252
وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير [1] يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع هاهنا [الأمران] [2]؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا [3]، وكذلك في الصورة الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.
والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج الحدث والطول- كالساجد- وجب [4] الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم والمحتبي [5] غير مستند لم يجب [الوضوء] [6]، وإن كانت تقتضي [7] خروج الحدث ولا تقتضي [8] الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون خروج الحدث كالجالس المستند [9] ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن [10] هذه الطريقة أوفق بمقتضى [11] الروايات.
(وجوب الوضوء بالجنون والسكر والإغماء)
وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان، لأنه يقتضي عدم العلم بخروج [12] الحدث. وأراد أبو الحسن [1] في (ر) و (ص) القصر. [2] ساقط من (ق). [3] في (ر) فكان يتم إن شكا وفي (م) و (ص) غير مقروء. [4] في (م) وجوب. [5] في (ص) لم تجب كالقائم والمحتبي. [6] ساقط من (م) و (ق). [7] في (ق) يقتضي. [8] في (ق) يقتضي. [9] في (م) مستند. [10] في (م) لكن. [11] في (ر) لمقتضاء. [12] في (م) لأنه يقتضي خروج.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 252