نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 313
فإن قارن مادة غير معتادة كمن يسابق فيمني أو ينزل حوض الحمام [1] أو تلدغه عقرب فيكون منه ذلك، فهذا فيه قولان: إيجاب الغسل بحصول [2] اللذة، وإسقاطه. لأن وجود المني عن ذلك نادر، فيلحق بالصور النادرة. فإن كانت اللذة معتادة لكنها سابقة، كمن يجامع فيجد اللذة [3] ولا يكون منه ماء، أو يتلذذ بغير الجماع ولا يكون منه ذلك، ثم بعد ذهاب تلك اللذة جملة يكون منه الماء؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الغسل التفاتاً [4] إلى اللذة المتقدمة، ولأنها [5] قد أثرت انفصال الماء عن موضعه، وإنما عجزت الطباع عن إبرازه [6] في الحال. والقول الثاني: إسقاط الغسل لأن الماء لا حكم له ما لم يبرز، فإذا برز عاريا من اللذة لحق بما [7] فقدت فيه اللذة جملة. والقول الثالث: أنه إن كان عن جماع ثم اغتسل له قبل بروز الماء ثم برز فلا يعيد الغسل، وإن كان عن غير جماع فلم يغتسل له فإنه [8] يغتسل عند بروزه وهذا لأنه [9] يوجب الغسل له لكنه لا يكون غسلان لحدث واحد.
وإذا أسقطنا الغسل فهل بجب منه الوضوء؟ في المذهب قولان: أحدهما: إيجابه، لأن أدنى مراتبه أن يكون كالودي [10]. والثاني: إسقاطه لأنه كسلس المذي [11]. [1] في (م) لحوض. [2] في (ت) و (ق) و (ص) لحصول. [3] في (ق) اللذة جملة. [4] في (ت) اتفاقا. [5] في (م) أو. [6] في (ص) إنزاله. [7] في (ص) فيما. [8] في (م) و (ق) لأنه. [9] في (ق) وهذا لا لأنه. [10] في (ت) و (م) كالمدي. [11] في (ت) البول المدي.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 313