responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 317
فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرًا للجنب والحائض)
واختلف في الجنابة والحيض؛ هل يمنعان قراءة [1] القرآن ظاهرا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يمنعان من ذلك. والثاني: أنهما لا يمنعان. والثالث: أن الجنابة تمنع بخلاف الحيض. وقد تقرر أنهمِ كانوا في العصر الأول يمتنعون [2] من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا جنبًا. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الجنب: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" [3]، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما ورد من فعلهم لا يتطرق إليه التأويل، وهذا إنما خرج على سبب وذلك أن أبا هريرة كان يماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] فانسل [5] عنه فسأله عن سبب ذلك فقال: كرهت أن أماشيك جنباً فقال - صلى الله عليه وسلم -: "سُبحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" [6]. وهذا عموم ورد على سبب. وبين الأصوليين خلاف في تعديته أو قصره على سببه.
وأما التفرقة فلأن الجنب يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقدر على ذلك، فلو منعت القراءة [7] لأدى. إلى تضييع أجور تريد حصولها وقد يؤدي إلى نسيانها.

(هل يباح للجنب دخول المسجد؟)
وهل يباح للجنب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أحل المسجد لجنب

[1] في (ت) و (ص) و (ق) من قراءة.
[2] في (ر) و (ت) يمنعون.
[3] البخاري في الغسل 285، ومسلم في الحيض واللفظ له 371.
[4] في (ق) أن أبا هريرة أنه يباشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخدمة.
[5] في (ص) انخلس.
[6] سبق تخريجه.
[7] في (ص) القرآن.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست