responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 322
العورة بغيره كان [1] مرتكباً للنهي فاعلاً لما يلزمه في الصلاة من ستر العورة.
...

فصل (حكم الصلاة أثناء مدافعة الخبث)
ولا يجوز أن يصلي وهو يدافع خروج الحدث؛ فإن فعل ففي الكتاب يعيد بعد الوقت [2]. قال الأشياخ: وهذا على ثلاثة أقسام [3]: أحدها: [4] أن يمنع الحدث إتمام الفروض، وهذا يعيد في الوقت وبعده. والثاني: أن يمنعه من إتمام السنن، فهذا يعيد في الوقت لا بعده [5]. وينبغي أن يختلف في هذا على الخلاف في تارك السنن [متعمداً] [6] هل يعيد بعد الوقت؟ والثالث: أن يمنعه من إتمام الفضائل، فهذا لا إعادة عليه. وسيأتي بيان الفروض والسنن والفضائل في أول كتاب الصلاة إن شاء الله.

...

فصل (في مشروعية أداء صلوات متعددة بوضوء واحد)
ولا قائل اليوم [7] بوجوب الوضوء لكل صلاة، وإنما يحكى ذلك عن علي رضي الله عنه، والعلماء غيره [8] متفقون على أن في الآية إضماراً.

[1] في (ر) وكان.
[2] في (ق) يعيد في الوقت.
وجاء في المدونة 1/ 34 إذا شغله فأحب إلى أن يعيد. قلت له: في الوقت وبعد الوقت؟ قال إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك.
[3] في (ت) و (م) و (ق) أوجه.
[4] في (ق) و (ت) و (م) أحدهما إما أن يمنعه.
[5] في (ق) في الوقت وبعده.
[6] ساقط من (ق) و (م).
[7] في (ق) ولا قائل يقول اليوم.
[8] في (ق) و (ص) بعده.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست