responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 354
بدل من [1] الأخيرتين من الرباعية. وهل له أن يصلي السنن كالوتر بما صلى به الفرض؟ فالمشهور من المذهب جوازه، واستحب سحنون إعادة التيمم للوتر [2]، وهذا لتأكيده.

(هل توطأ الحائض إذا انقطع دمها وتيممت؟)
وعلى الخلاف في رفع التيمم للحديث اختلف هل يجوز وطئ الحائض إذا انقطع دمها وتيممت؟ فالمشهور منعه، والشاذ جوازه.

(حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين)
وكذلك الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ جوازه.
...

فصل (في مسائل متفرقة من أحكام التيمم)
وحكم التيمم في وجوب النية حكم الوضوء لكنه، [لا]، [3] يقصد بالتيمم على المشهور إلا استباحة الصلاة دون رفع الحدث. وعلى الشاذ: له أن يقصد رفع الحدث. وقد قدمنا أن مذهب المدونة فيمن تيمم للحدث الأصغر ولم [4] يذكر أنه جنب لا يجزيه. وقيل: يجزيه، وهذا لاتحاد

= سمع يحيى مالكاً والليث وجلة أصحاب مالك. وكانت له رحلتان من الأندلس، سمع في الأولى من مالك والليث وابن وهب واقتصر في الأخرى على ابن القاسم، وبه تفقه. قدم الأندلس بعلم كثير فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه. وبيحيى وبعيسى انتشر مذهب مالك. وكان مالك يعجبه سمت يحيى وعقله وسماه العاقل. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. الديباج المذهب ص: 350، 351، والشجرة 63 (46).
[1] في (ق) وهو يدل على أن.
[2] انظر النوادر والزيادات 1/ 18.
[3] ساقط من (م) و (ق).
[4] فى (ص) و (م) ثم.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست