نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 360
فصل (في حكم الدم الخارج ممن لا تحيض أو ممن تحيض)
وإذا رأت المرأة دماً فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض [1]؛ فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] [2]، والثانية فيها قولان فيما يرجع إلى العبادة [3] لا إلى العِدَدِ: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز عن مالك [4] لأن ترك العبادة تنزيه عن [5] قربها مع وجود دم، والكبيرة [6] أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه قال ابن حبيب [7]. وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة [8].
وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان [9]: خمسون سنة. محتجاٌ بقول عمر: بنت خمسين عجوزاً في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تُجَاوِزُ الخمسين فتحيض إلا أن تكون فارهة [10] والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل [11] ما تراه من الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما [1] في (ق) من لا تحيض. [2] ساقط من (ت). [3] في (ق) العادة. [4] انظر النوادر والزيادات 1/ 129. [5] في (ت) ترفه من. [6] في (ق) تنبيهاً على قوتها مع وجود دم الحيض والكثير. [7] انظر المصدر السابق. [8] في (ص) العلة. [9] في (ت) ابن حبيب شعبا. [10] في (ر) و (ت) و (ص) قرشية [11] في (ت) يحمل و (ص) تحمل.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 360