نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 125
الوضوء). ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسال.
[الغسل]
[47] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. وقوله: {حتى تغتسلوا} والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليد. ولأنهم يفرقون بينه وبين الاغتماس فيقولون: اغتسل واغتمس، واغتماس واغتسال فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها في غسل الجنابة فقال: (أفرغي الماء على رأسك ثم ادلكي جسدك). وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة فقال: (ثم تدلك بكفيك في كل مرة). وقوله عليه السلام: (بلغوا الشعر وأنقوا البشرة). والانقاء صفة زائدة على إيصال الماء.
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 125