responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 132
الحضر. ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر كالقصر والفطر وغير ذلك.

[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على الخفين فأطلق وفي حديث عمر وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما، وصلِّ فيهما ما لم تنزعهما أو تصبكجنابة). وفي حديث أُبيَ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال يوماً قال نعم ويومين حتى تبلغ سبعاً قال نعم وما بدا لك) وروي (ماشئت) ففيه دليلان: أحدهما: أنه جوز المسح فيما زاد على الثلاثة على الحد الذي جوزه في الثلاثة بعد المسألة عنها على حد واحد, والآخر قوله (ما شئت وما بدا

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست