responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 146
الوضوء على أي هيئة كان النائم وهذا غلط لقوله عليه السلام في حديث حذيفة وسأله أمن هذا وضوء؟ فقال: (لا حتى تضع جنبك). وروي (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً). فلو كان جميع النوم حدثاً لم يكن لهذا التخصيص فائدة. وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ) وكذلك الصحابة. ولأن تعليله عليه السلام بقوله: (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله). وقوله: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء). يدل على أن النوم ليس بحدث في نفسه وأن الوضوء إنما يجب منه بكونه مؤدياً إلى خروج الحدث.

[81] مسألة: المغمى عليه إذا فاق فلا غسل عليه. خلافاً لبعض المتقدمين. وسواء طال به ذلك أو قصر خلافاً لابن حبيب. لأنه معنى يزيل العقل فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر.

[82] مسألة: اللمس باليد والقبلة مؤثران في نقض الوضوء. خلافاً

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست