نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 159
فوجب أن يكون على حده في الوضوء كالوجه. ولأنهما طهارة عن حدث فوجب دخول المرفقين فيها كالوضوء ووجه القول بأنه إلى الكوعين قوله: (أيديكم) ففيه دليلان: أحدهما: أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب كما فعلنا ذلك في الشفقين والأبوين واللمسين والقرءين ومن مسح إلى الكوعين سمي ماسحاً بيديه. والآخر: أنه تعالى فرق بينهما فقيدهما في الوضوء، وأطلقهما في التيمم مكرراً فوجب أن يكون لهذا التكرير فائدة ولا فائدة إلا ما قلناه. وقول عمار: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم وأمرني بضربة للوجه والكفين). وروي أنه عليه السلام قال: (إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك). وروى القاسم عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين). ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد فلم يتحدد بالمرفقين
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 159