responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 175
فأراقه ولم يجد غيره فإنه عاص بذلك، ويتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه واجبة. خلافاً لأحد وجهي أصحاب الشافعي. لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا غير واجد. ولأنه يتيمم وهو غير قادر على استعمال الماء كما لو أراقه قبل دخول الوقت.

باب [في أحكام المياه والأعيان]:
[الماء المستعمل في الطهارة]:
[137] مسألة: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره. وقال أصبغ: طاهر غير مطهر، وقيل إنها رواية عن مالك والمذهب هو الأول. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه طاهر غير مطهر. وعند أبي حنيفة رواية أنه نجس وهو قول أبي يوسف. فدليلنا على طهارته قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} وقوله عليه السلام: (الماء لا ينجسه شيء). وقوله: (لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). وحديث جابر قال: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست