responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 314
السفينة، أصله إذا كانت مربوطة. ولأنه قادر على القيام فأشبه من ليس في سفينة.

[الجمع بين الصلاتين في السفر]
[385] مسألة: الجمع بين الصلاتين جائز في السفر وقت أيهما شاء إذا جد به السير، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية إن قدر هذا في الصلوات الأربع، وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة والمزدلفة. ودليلنا حديث معاذ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء). وروي أن ابن عمر استصرخ على صفيه وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وقال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أعجله أمر في سفره يجمع بين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما). وعن أنس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست