responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 357
كان متحركا في بطن أمه ولا حكم له بحياة فلم يبق إلا ما نقوله من الاستهلال أو طول المكث.

[463] مسألة: الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل، وحكى عن الحسن وغيره: أنه يغسل ويصلى عليه، فد ليلتا ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم وقال أنس (لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم). وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. ولأن كل ميت لا يغسل إلا كان لا يصلي عليه، أصله السقط، ولأن الغسل متعلق بالصلاة اعتباراً بالمسلم والكافر وبالجنين المستهل وغير المستهل.

[464] مسألة: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، خلافاً للشافعي في قوله: ينزع ذلك. لما روي أنه عليه السلام أمر بدفنهم بثيابهم فعم الفرو والمحشو، ولأنه من لباس لا من سلاح كالقميص.

[465] مسألة: الظاهر من قوله أنه ليس للولي نزع ثيابه وتكفينه بغيرها، خلافاً للشافعي في قوله: إن له ذلك. لقوله عليه السلام: (زملوهم بدمائهم وثيابهم) وهذا ينفي التخيير، ولأنه شيء على جسده أمر بدفنه

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست