responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 383
ابتداء، كجناية العبد المتعلقة برقبته. ودليلنا على أن مجيء الساعي شرط في صحة الوجوب، قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم}، وقوله عليه السلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم، فأردها على فقرائهم)، ولأن أبابكر قاتل أهل الردة في منعهم أداء الزكاة إليه، ولم ينكر أحد ذلك، ولأن رب المال لو أخرجها بنفسه لم يجز، ولزمه إعادتها للساعي، فعلم أنه من شرطها كالحول. ولأنه معنى لو تلف المال قبل أن يضمنه لم يتعلق الوجوب به كالحول، ودليلنا على أنه لو أتلفها هو لا بقصد الفرار أنه لا يضمن، أنه أتلفها قبل مجيء شرط وجوبها فلا يضمن أصله قبل الحول.

[518] مسألة: رب الأموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنها زكاة واجبة كملت بشرائط وجوبها، فإذا أخرها بعد القدرة على إخراجها ضمن، أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة فمنع.

[519] مسألة: إذا ميز الزكاة عن ملكه، وأخرها عن أن يسلمها إلى الفقراء، فتلفت من غير تفريط لم يضمن. خلافاً للشافعي؛ لأن يده عليها يدُ أمانة، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كالساعي.

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست