responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 456
الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما أشبه ذلك، خلافاً للشافعي؛ لأنه شرط في العبادة ما ينافيها فلم يصح، أصله إذا اشترط في الصلاة أن يأكل إذا احتاج أو يتكلم.

[وقت الدخول إلى المعتكف]
[703] مسألة: ويدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس، لأنّ الليلة تابعة ليومها في حكمه، ألا ترى أنّ ليلة رمضان تابعة له وليلة الفطر تابعة له، فإن لم يفعل، ودخل قبل الفجر، قال شيوخنا: أجزأه، لأنّ الاعتكاف الحقيقي يكونبالنهار، وإنّما يكون معتكفاً في الليل الذي قد سبقه نهار ثان بعده نهار فيكون متخللاً بين يومي اعتكاف.

[704] مسألة: وإذا نوى نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف ليلة اليوم الأول من طريق الاستحباب، والليلة بين اليومين إيجاب، وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف الليلتين، فدليلنا، أنّ الليل يكون معتكفاً فيه بحكم التبع، ولا يصح وجود التبع قبل حصول المتبوع، فأما الليلة المتخللة بينهما فيلزمه اعتكافها بحكم التتابع، بحصول الصوم قبلها وبعدها.

[أقل ما يجزىء في الاعتكاف]
[705] مسألة: لا يصح الاعتكاف أقل من يوم، خلافاً لبعض أصحاب أبي حنيفة أنّه قد يكون ساعة؛ لأنّ الصوم لمّا كان شرطاً في صحّة الاعتكاف وجب أن يكون أقل زمانه ما يصح فيه شرطه، ألا ترى أن الوقت إذا ضرب لإيقاع الصلاة فيه كان أقلهّ ما يستغرق فعلها وبالله التوفيق.
تم كتاب الجزء الأول من الإشراف يتلوه المناسك

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست