responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 467
يصح انعقادها على أجزاء كالحج.

[730] مسألة: الإحرام في العمرة جائز في السنة كلها، خلافاً لبعضهم، لأنها عبادة تتعلق بطواف وسعي كالحج لأنه أحد الميقاتين كالمكان.

[731] مسألة: لا تكره العمرة في وقت من السنة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ لأن كل وقت لم يكره إتمام العمرة فيه لم يكره إنشاؤها فيه، أصله ما عدا الأيام الخمسة، ولأن الإحرام بالعمرة عمل من أعمال العمرة فلم يختص به زمان دون زمان كالطواف والسعي.

[732] مسألة: يكره أن يعتمر في السنة مرتين؛ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في ذي القعدة ثم أقام حتى دخل المحرم فاعتمر، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وإحرام وسعي، فاقتصر حكمها في الشرع أن تفعل مرة في السنة كالحج.

[733] مسألة: العمرة سنة مؤكدة. خلافاً للشافعي في قوله: إنها فريضة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحج فرض والعمرة تطوع). وقوله لمن سأله عن الحج أواجب هو؟ قال: نعم، قيل فالعمرة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك) ففيه أدلة: أحدها: أنه فرق بينها وبين الحج في الوجوب. والثاني:

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست