نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 471
إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. لأن في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - (أهل حين استوت به راحلته) ولأن الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه إذا انبعثت به.
[انعقاد الإحرام بمجرد النية]
[740] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرد النية، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي، وإن لم يسق فلابد من التلبية مع النية، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات)، ولأن كل عبادة لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق، كالصوم، عكسه الصلاة.
[استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة]
[741] مسألة: يستحب تأخير الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به الراحلة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يحرم عقيب الركوع لما رويناه ولأن العبادة يجب أن يكون الدخول فيها عند الشروع في فعلها لا قبله.
[ممنوعات الإحرام والفدية في ارتكابها]
[742] مسألة: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القفازين في الإحرام. ولأنه عضو ليس بعورة منها، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في باب التغطية، أصله الوجه.
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 471