responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 260
وإن كان مأموما تمادى مع إمامه، فإذا فرغ صلى ما نسي ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت، فإذا كانت جمعة صلاها ظهرا اهـ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " وبعدها يعيدها في الوقت " أي إنه إذا تذكر المنسية بعد أن سلم من الثانية فإنه يعيدها في الوقت استحبابا بعد أن يأتي بالمنسية التي هي الأولى لتقدم وقتها قبل هذه المعادة التي هي الثانية. انظره في الفواكه عند قول صاحب الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة إلخ قال ابن جزي: المسألة الرابعة ترتيب الفوائت مع المفعولات مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر فوائت، فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري أعاد الظهر استحبابا لأن ترتيب المفعولات مستحب في الوقت اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وليأت بعدد ما يبرئه " قال ابن جزي:
فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين، كمن شك هل ترك واحدة أو اثنتين صلى اثنتين اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " ففي نهارية مجهولة يصلي النهاريات " يعني إن جهل عين الصلاة المتروكة لكنه تيقن أنها نهارية فيجب عليه أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين بأن يصلي الصبح والظهر والعصر. قال رحمه الله: " و " إن جهل عين الصلاة المتروكة " في ليلية كذلك " يعني أنه يصلي صلاتين ليلتين وهما ([1]) " العشاءين " أي المغرب والعشاء ولا تبرأ الذمة إلا بهما. هذا إذا تيقن في ذلك أن المتروك صلاة واحدة وعلم أنها نهارية أو ليلية، وأما إن جهل كونها ليلية أو نهارية بأن كانت واحدة وجهل عين الوقت، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: " وفي " نسيان الصلاة أو تركها ولو عمدا مع " جهلة من أيهما " كانت المنسية أو المتروكة أهي ليلية أو نهارية فإنه يصلي الصلوات " الخمس " إذ الذمة لا تبرأ إلا بذلك. قال خليل: وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له اهـ قال ابن جزي: الثاني:

[1] لا داعي لقوله وهما، لأنه لا يتفق مع إعراب المتن.
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست