responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 351
الأمة بالقضاء، بخلاف الأمة فلا يقضي لها بالتقديم على أولياء سيدها
اهـ. قوله: ولو أبانها إلخ أما البائنة فلا يجوز للبائن تغسيلها ولا هي له كالرجعية، ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر. قال الخرشي: وهو مذهب المدونة اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فإذا فرغ نشف بخرقة وأدرج في أكفانه " والمعنى أنه يندب بعد الفراغ من الغسل تنشيف الميت بخرقة نظيفة قبل إدراجه في الكفن بدون تأخير كما سيأتي صفة تحنيطه وإدراجه على وجه الاستحباب. قال رحمه الله تعالى: " وكفنه ومؤنته واجبان في ماله وسطا بالمعروف مقدما على الديون والوصايا، فإن كان عديما ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين " يعني قد بين مخرج الكفن بقوله: وكفنه ومؤنته إلى آخره. وفي المدونة: وكذلك تكفينه أيضا واجب، ويتعين في ماله من رأس المال إن كان له مال، ثم على من يلزمه ذلك من سيد إن كان عبدا باتفاق، أو زوج أو أب أو ابن على اختلاف، وهو مذكور مسطور في الأمهات. ثم على جميع المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه تعين الفرض ستر العورة. وما زاد على ذلك فهو سنة، فإن تشارح الأولياء فيما يكفنونه به قضى عليهم أن يكفنوه في نحو ما كان يلبسه في الجمع والأعياد، إلا أن يوصي بأقل من ذلك فتتبع وصيته، وإن أوصى أن يكفن بسرف فقيل إنه يبطل الزائد. وقيل إنه يكون في الثلث. وما يستحب في صفة الكفن وما يتقى منه مذكور في الأمهات فلا معنى لذكره اهـ المدونة. وفي أقرب المسالك: وهو من مال الميت كمؤن التجهيز تقدم على دين غير المرتهن، فعلى المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، فمن بيت المال، فعلى المسلمين. والواجب ستر العورة والباقي سنة. ومثله في المختصر اهـ. وفي الرسالة آخر باب النفقة: وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها. وقال عبد الملك في مال الزوج. وقال سحنون إن كانت مليئة ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج اهـ.

نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست