responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 357
إن شئت. قال رحمه الله تعالى: " ولا على قبر " أي يصلى على قبر الميت إذا دفن بدون صلاة بعد الغسل خلافا لما في الرسالة، ونصها: ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره. قال شارحها قال خليل: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها فيصلى على القبر، ظاهره ولو كان عدم الصلاة عمدا، كما أن ظاهره أن مجرد تمام الدفن مجوز للصلاة على القبر، وليس كذلك، بل يجب إخراجه ولو تم دفنه إلا أن يخشى تغيره. قال ابن رشد: والفوات الذي يمنع إخراج الميت من قبره للصلاة عليه خشية تغيره. قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى. ومحل طلب الصلاة على القبر عند خشية تغيره إذا ظن بقاؤه أو شك فيه. وأما لو تيقن ذهابه ولو بأكل سبع، فإنه لا يصلى عليه. وقولنا بعد الغسل للاحتراز عما لو دفن قبل غسله فإنه لا يصلى على قبره ويجب إخراجه للغسل إلا أن يخشى تغيره فيسقطان لتلازمهما. قال العلامة الأجهوري في شرح خليل: المفهوم من كلام ابن رشد أن المدفون من غير غسل أو من غير صلاة يخرج ما لم يخرج ما لم يخف تغيره اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى عاطفا على سقط: " ولا على غائب ولا تكرر " أي تطره الصلاة على شخص غائب من غريق وأكيل سبع، وميت في محل أو بلد آخر.
وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته على المشهور. قال ابن جزي في الشرط الخامس في الصلاة على الميت أن يكون حاضرا، فلا يصلى على غائب عند الجمهور، يعني جمهور أهل المذهب. انظر شراح خليل عند قوله: ولا غائب. وقوله: ولا تكرر أي تكرر الصلاة على الميت مرتين أو أكثر إذا صلت عليه جماعة على المشهور. قال في الرسالة: ولا يصلى على من قد صلى عليه، أي على جهة الكرامة. قال النفراوي: وأما لو صلي عليه منفردا لندب صلاة الجماعة عليه. وفي الفقه على المذاهب الأربعة: يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى
عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلي عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن، خلافا للشافعية

نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست