responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 361
عبد صغير، ثم حرة كبيرة؛ ثم حرة صغيرة، ثم أمة كبيرة، ثم أمة صغيرة، قال ابن رشد: فإن تفاضلوا فب العلم والفضل والسن قدم إلى الأمام أعلمهم، ثم أفضلهم، ثم أسنهم، فمعنى قوله: كذلك حر بالغ ثم صغير، ثم عبد كبير، ثم صغير في كل من الخصي والخنثى. ثم هذا الترتيب مستحب، فإن حصل تساو من كل وجه أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على أمر اهـ انظر مراتب قول خليل وفي الصنف أيضا الصف.
ثم قال رحمه الله تعالى: " ومن أدرك بعض الصلاة فإن تركت له الجنازة أتمها، وإلا كبر نسقا وسلم " قال في أقرب المسالك كما في المختصر: وصبر المسبوق للتكبير، فإن كبر صحت ولا يعتد بها؛ ودعا إن تركت وإلا والى اهـ.
قال الخرشي: يعني أن المسبوق إذا سلم الإمام فإنه يدعو بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة، ويخفف في الدعاء. إلا يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه، وإن رفعت فورا فإنه يوالي بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب. وما ذكره خليل من التفصيل وجيه لنفع الميت بالدعاء. وأيده البناني. قال الدسوقي؛ خلافا لما في حاشية العدوي على الخرشي؛ لأنه قال: تنبيه ما ذكره المصنف من التفصيل مخالف لمذهب المدونة الذي هو المعتمد كما يفيده ابن عرفة من أنه يواليه مطلقا، أي سواء تركت أو رفعت فورا اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ثم يحمل إلى القبر فيدفن في حفرة تكتم رائحته وتمنعه من السباع " يعني بعد تغسيله والصلاة عليه يحمل إلى القبر، وليس لحمل الميت عندنا كيفية معينة، ولا عدد الحاملين، بل يجوز أن يحمله أربعة أشخاص
فأكثر أو أقل. ويستحب حمل الصغير على أيدي الناس، ولا يتعين البدء بناحية من نواحي النعش، والتعيين من البدع. قال خليل عاطفا على الجائزات: وحمل غير أربعة، وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع. وينبغي أن يكون القبر متوسطا بقدر ما يحرس الميت من السباع ويمنع الرائحة. قال مالك: أحب إلي أن تكون الحفرة مقتصدة لا عميقة جدا ولا قريبة من أعلى

نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست