نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 401
كان جيدا أو رديئا " المعنى: تؤخذ زكاة الحب بعد الوجوب والتصفية عن التبن والقشر الذي لا يخزن به عادة. وفي المواق قال ابن رشد تجب زكاة الزرع حبا مصفى. وقال القرافي العلس يخزن في قشرة كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل قشره. وكذلك الأرز قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل خلافا للشافعية اهـ. وقوله من عينه، أي يخرج زكاة شيء من نفسه لا من غيره كما لا تؤخذ القيمة. وتقدم لنا قول صاحب الرسالة أنه قال: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله.
وقال الشارح: وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة على المشهور. وإخراج العرض عنهما أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع. وكذا إخراج الحرث والماشية عن العين. وكذا إخراج الحرث عن الماشية أو عكسه اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فإن اجتمعا وتساويا ففي كل بحسابه " يعني فإن اجتمع الجيد والرديء وتساويا فإنه يخرج الزكاة في كل بقدر حساب كل منهما.
قال خليل: وأخذ من الحب كيف كان، كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.
وفي أقرب المسالك: وأخذ عن أصنافهما من الوسط بخلاف غيرهما فمن كل بحسبه اهـ. وفي الحطاب: يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان، فإن كان جيدا أخذت منه، وكذا إن كان رديئا أو وسطا، فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع عشرة أو نصف عشرة. قال اللخمي: إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء بقدره، ولم يؤخذ الوسط، وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت، أو اجتمع أصناف القطاني أخذ كل شيء بقدره. ولم يؤخذ من الوسط، وكذلك أصناف الزبيب. واختلف في التمر، فقال مالك إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناسا أخذ من الوسط. وقال في كتاب محمد: يؤخذ من كل صنف بقدره اهـ.
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 401