responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 504
وما ذكر من صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع محله إذا تقدم النقص على وقوفه كدم التمتع , والقران , وترك التلبية , وتعدي الميقات. وتأخير الثلاثة أو بعضها لغير عذر إلي أيام منى مكروه على المعتمد , فيصوم الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر , وهى أيام التشريق , وإن حرم صوم ثاني النحر وثالثه في غير هذا. وكره صوم رابعة تطوعا. فإن لم يصمها وأخرها ولو عمدا صامها متى شاء, وصلها بالسبعة أولا. ,وأما إذا تأخر النقص عن الوقوف بعرفة كترك النزول بالمزدلفة , وترك رمى الجمار أو المبيت بمنى , فإنه يصوم العشرة متى شاء اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" والمعتمر يتطوع به , ثم يصير قارنا يلزمه آخر لقرانه " وما ذكره من إلزامه هديا آخر خلافا لما في خليل ونصه: وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه. قال الخرشي: المشهور أن الهدى يجب بالتقليد أو الإشعار , أحرم الإنسان بعمرة وساق معه هديا تطوعا وقد قلده أو أشعره ثم خاف إن تشاغل بعمل العمرة فاته الحج , أو حاضت وخافت فوات الحج فإنهما يردفان الحج على العمرة ويصير كل منهما قارنا ويجزئه هذا الهدى الذي قلده أو أشعر قبل الإرداف عن دم القران. وهدي التطوع هو ما سيق لغير شيء وجب أو يجب في المستقبل اهـ. وقال في توضيح المناسك: إن ساق هدي التطوع في إحرام العمرة ثم أردف عليها الحج , أو حج متمتعا أجزأ عن القران والتمتع , ولو وجب بالتقليد والإشعار اهـ خلافا لما قال المصنف من أنه يلزمه هدي آخر لقرانه. لكن في الحطاب ما يؤيده. والله أعلم بالصواب اهـ.
ثم انتقل يتكلم في بيان ما يتعلق بجواز الأكل وما لا يجوز أكله , فقال رحمه الله تعالى: " ويجوز الأكل منه " أي من كل هدى ترتب عن نقص أي بترك الواجب في حج وعمرة ونحو ذلك , كهدى الفساد , أو الفوات , أو المذي , أو التمتع والقران , وكهدى التطوع بلغ المحل. وقال في توضيح المناسك: تنبيه يجوز
لرب هدي التمتع والقران

نام کتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» نویسنده : الكشناوي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست