responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1076
تثبت للوكيل ولاية التصرف المفوض إليه بحسب ما يتناول إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف بمقتضى صحة عقد الوكالة.

وعلى ذلك قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد للوكيل بالخصومة في مال أن يقبضه بعد إثباته , لأن الموكل لما وكله بالخصومة في مال , فقد ائتمنه على قبضه , لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض , فكان التوكيل بها توكيلا بالقبض.

وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية (وقوله هو المفتى به في المذهب , وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية) , فقالوا: لا يكون الوكيل بالخصومة وكيلا بقبض المال , ولا تثبت له ولايته , لأن المطلوب منه تثبيت الحق للموكل , وليس كل من يرتضى لتثبيت حق يؤتمن عليه , فقد يوثق على الخصومة من لا يوثق على المال.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1076
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست