responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 171
تبيين الحقائق (ج 5 ص 93)
تجوز الهبة في مفرز مقسوم , وفي مشاع لا يقبل القسمة , ولا يجوز في مشاع يقسم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: تجوز الهبة فيما يقسم , وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك , والمحل قابل له.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه.

المغني (ج 5 ص 655)
وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته , لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه , فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه.

المدونة (ج 6 ص 118)
أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له , بينه وبين رجل , أو له نصف داره , غير مقسومة , أتجوز هذه الهبة أم لا , في قول مالك؟
قال: قال مالك الهبة جائزة , وإن لم تكن مقسومة.
قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟
قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه , ويكون هذا قبضه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست