responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 174
المغني (ج 5 ص 655)
والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه , لا حائل دونه , وفيما ينقل بالنقل , وفي المشاع بتسليم الكل إليه , فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه , قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله , فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما , فينقله , ليحصل القبض.

المدونة (ج 6 ص 123)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز؟ أو لبنا في ضروعها , أيجوز؟ أو تمرا في رءوس النخيل أيجوز؟
قال: نعم , ذلك جائز كله في قول مالك.
قلت: وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع , أو الصوف على الظهور , أو التمر في رءوس النخل؟
قال: إن حاز الماشية ليجز أصوافها , أو ليحلبها , أو حاز النخل حتى يصرمها , فذلك قبض.

بدائع الصنائع (ج 6 ص 23 - 127)
شرائط صحة القبض أنواع:
- منها أن يكون القبض بإذن المالك , لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع ; حتى لو قبض المشتري من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد , فلأن يكون في الهبة أولى , لأن البيع يصح بدون القبض , والهبة لا صحة لها بدون القبض. . , والإذن نوعان صريح ودلالة , أما الصريح فنحو أن يقول: اقبض , أو أذنت لك بالقبض أو رضيت , وما يجرى هذا المجرى , فيجوز قبضه سواء قبضه بحضرة الواهب , أو بغير حضرته.
وأما الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس , ولا ينهاه الواهب , فيجوز قبضه. . .
- ومنها ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب ; لأن معنى القبض - وهو التمكن من التصرف في المقبوض - لا يتحقق مع الشغل. . .
- ومنها أهلية القبض , وهي العقل فلا يجوز قبض المجنون , والصبي الذي لا يعقل , أما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض استحسانا فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له , وكذلك الصبية , إذا عقلت جاز قبضها. . .
ومنها الولاية في أحد نوعي القبض , وجملة الكلام: أن القبض نوعان: قبض بطريق الإحالة , وقبض بطريق النيابة , أما القبض بطريق الإحالة فهو أن يقبض بنفسه لنفسه , وشرط جوازه: العقل فقط. . . وأما القبض بطريق النيابة. . . (ف) شرط جوازه: الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية , فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي , فيقبض له أبوه , ثم وصي أبيه بعده , ثم جده أو أبيه , بعد أبيه ووصية , ثم وصي جده بعده , سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن. . .
فإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله , وأما من ليس في عياله فلا ولاية له عليه أصلا , فلا يجوز قبضه له كالأجنبي (غير القريب) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست