responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
بدائع الصنائع (ج 6 ص 118)
أما شروط ركن الهبة فهو: ألا يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم , من دخول زيد , وقدوم خالد ,. . ولا مضافا إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غدا , أو رأس شهر كذا , لأن الهبة تمليك العين للحال , وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر , والإضافة إلى الوقت , كالبيع.

المغني (ج 5 ص 658)
ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة , فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط , كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت هديته إلى النجاشي فهي لك , كان وعدا.
وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها , نحو أن يقول وهبتك هذا , بشرط ألا تهبه أو ألا تبيعه , أو بشرط أن تهبه أو تبيعه , أو بشرط أن تهب فلانا شيئا: لم تصح الشروط , وفي صحة الهبة وجهان.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 377)
إذا ذكر في الهبة شرط , فالشرط إما أن يكون تعليقا , وهذا يكون بأدوات الشرط , كإن وإذا , وهذه الهبة باطلة. . . كما لو وهب أحد شيئا لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته. . وإما أن يكون تقييديا , ويذكر مع كلمة (على) أو كلمة (أو) .
إلا أنه باعتبار الشرط توجد التقييدات الآتية: الهبة مع الشرط التقييدي قسمان:
القسم الأول: كون الشرط المذكور ملائما للعقد , وهذه الهبة والشرط صحيحان.
القسم الثاني: كون الشرط المذكور مخالفا , يعني غير ملائم , وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة , ولكن الشرط باطل.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست