responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 198
بداية المجتهد (2 / 299)
الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 358)
وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة , فإنها كذلك مع صحتها.

أسنى المطالب (2 / 230)
وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة.
ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين , فهي بيع لأنها إبدال مال بمال , فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها.

البهجة شرح التحفة (2 / 55)
وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد.
كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه , وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة , لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف.
وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب.
بل هي عنده من باب النقد , لبراءة المحيل بنفس الإحالة.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه , ليس محمولا على غيره , ولا خيار فيها , وليست بيعا , وإلا لدخلها لخيار , وجازت بلفظه , وبين جنسين كباقي البيوع , ولما جاز التفرق قبل قبض , لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة , لأنها دين بدين , تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها.

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 512)
إن الحوالة من جنس إيفاء الحق , لا من جنس البيع , فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء , فإذا أحاله على غيره , كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء , فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء , ونهاه عن المطل , وبين أنه ظالم إذا مطل , وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف , وأمر المدين أن يؤدى بإحسان , ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص , وإن كان فيه شوب المعاوضة.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461)
باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه , أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة.
وقيل: عين بعين , وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا , بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا , وإنما الخلاف في المغلب , فإن غلب البيع , جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.

مراجع إضافية
انظر فتح العزيز (10 / 338) رد المحتار (4 / 166) المهذب (1 / 344) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 20) المحلى (8 / 109) حاشية العدوي على الخرشي (6 / 18) كشاف القناع (3 / 371) المبدع (4 / 270) مغني المحتاج (2 / 193)

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست