responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 200
يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:
القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه.
قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:
القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه.

قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:
القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست