responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 369
تنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة أمور:
تسليم النفس
تنتهي الكفالة بتسليم النفس إلى المطالب بها في موضع يقدر على إحضاره مجلس القاضي , مثل أن يكون في مصر من الأمصار , لأن الكفيل أتى بما التزمه , وحصل المقصود من الكفالة بالنفس , وهو إمكان المحاكمة عند القاضي , وإذا تحقق المقصود , تنتهي الكفالة.

فإن سلمه في صحراء أو برية , لم يبرأ الكفيل , لأنه لا يقدر على المحاكمة فيها , فلم يحصل المقصود. وكذا إذا سلمه في بلد ليس فيها قاض أو أعوان القاضي , كالشرطة مثلا , لعدم إمكان المحاكمة فيها.

وإن سلمه في السوق أو في المصر , فإنه يبرأ , لأن المطلوب: هو أن يتحقق التسليم في مكان يقدر فيه على إحضاره إلى مجلس القاضي.

وإن شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه في مصر معين , فسلمه في مصر آخر , فيبرأ عند أبي حنيفة لوجود القدرة على المحاكمة في المصر المعين. ولا يبرأ عند الصاحبين إلا بتسليمه في المكان المشروط , لأن التقييد بالمصر قد يكون لغرض مفيد , كأن يكون له شهود فيما عينه دون غيره.

ولو شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه عند الأمير , فسلمه عند القاضي , فإنه يبرأ.

الإبراء
أي أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس , فتنتهي الكفالة , لأن مقتضي الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسليم النفس , فإذا أسقط حق المطالبة بالإبراء , فينتهي الحق ضرورة.

ولا يبرأ الأصيل في هذه الحالة , لأن الإبراء صدر للكفيل دون الأصيل فإن صدر الإبراء للأصيل برئا جميعا.
موت المكفول بنفسه
إذا مات الأصيل المكفول به , برئ الكفيل بالنفس من الكفالة , لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل , فيسقط الإحضار عن الكفيل.

وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل , لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وأما ماله فلا يصلح لتنفيذ هذا الواجب بخلاف الكفالة بالمال.

ولو مات المكفول له: فلا تسقط الكفالة بالنفس , كما لا تسقط الكفالة بالمال , لأن الكفيل ما زال قادرا على تنفيذ واجبه , ويقوم الوصي أو الوارث مقام الميت في المطالبة.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست