responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 377
المغني (ج5 ص134)
المضاربة وتسمى قراضا أيضا , ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.

القوانين الفقهية (ص279)
القراض ويسميه العراقيون المضاربة , وصفته أن يدفع رجلا مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال.

المغني (ج5 ص135)
فأهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة , قال الله تعالي: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.
ويسميه أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع , يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح

مغني المحتاج (ج2 ص309 / 310)
القراض مشتق من القرض , وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعه من الربح أو من المقارضة. . . وأهل العراق يسمونه المضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر والسفر يسمى ضربا.

المجموع (ج14 ص358)
وقد جمع النووي بين الاسمين في المنهاج فقال: القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك.

بدائع الصنائع (ج6 ص80)
فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدى معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة , وكذا إذا قال مقارضة أو معاملة ويقول المضارب أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما.
أما لفظ المضاربة فصريح مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها , سمى هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل.
وكذا لفظ المقارضة صريح في عرف أهل المدينة لأنهم يسمون المضاربة مقارضة كما يسمون الإجارة بيعا ولأن المقارضة مأخوذة من القرض وهو القطع سميت المضاربة مقارضة لما أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص517)
قول ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه. . . القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست