responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 403
بدائع الصنائع (ج6 ص82)
أن يكون (رأس المال) معلوما فإن كان مجهولا لا تصح المضاربة لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح , وكون الربح معلوما شرط صحة المضاربة.

المغني (ج5 ص191)
ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار , ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا ولو شاهداه وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يصح إذا شاهداه والقول قول العامل مع يمينه في قدره , ولنا أنه مجهول فلم تصح المضاربة به كما لو لم يشاهداه وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره فلم يصح.

المجموع (ج14 ص358)
ولا يجوز إلا على مال معلوم الصفة والقدر , فإن قارضه على دراهم جزاف لم يصح لأن مقتضى القراض رد رأس المال , وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره.
وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز لأنه معلوم.

المجموع (ج14 ص362)
فلو دفع إليه ألف درهم وألف دينار على أن يقارض بأي الألفين شاء ويستودعه الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم أو بألف دينار.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست