responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 415
بدائع الصنائع (ج6 ص85)
وأما الذي يرجع إلى الربح فأنواع:
منها إعلام مقدار الربح لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك والربح بينهما نصفان لأن الشركة تقتضي المساواة.

بدائع الصنائع (ج6 ص80)
ولو قال خذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثه ولم يزد على هذا , فالمضاربة جائزة قياسا واستحسانا وللمضارب ما شرط وما بقى فلرب المال , الأصل في جنس هذه المسائل أن رب المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله لا بالشرط فلا يفتقر استحقاقه إلى الشرط بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له والمضارب لا يستحق إلا بالشرط لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوم إلا بالعقد.

القوانين الفقهية (ص280)
من شروط القراض أن يكون الجزء المسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولا.

المدونة الكبرى (ج4 ص49)
قلت أرأيت أن قال له اعمل على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله قال: نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم له من الربح ولا ما لرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم.
قال سحنون وقال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادقا فذلك النصف.
المغني (ج5 ص140)
أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في الإجارة.

المغني (ج5 ص144)
وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

المغني (ج5 ص149)
وان دفع إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد الشرط والمضاربة لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره وقد يربح في غيره دونه فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا.

المجموع (ج14 ص365)
ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم , فإن قارضه على جزء مبهم لم يصح , لأن الجزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر وإن قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز.
وان قال قارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان , أحدهما لا يصح لأنه مجهول , لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل , والثاني يصح لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست