responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 426
الحنفية والمالكية والشافعية:
يشترط عندهم أن يختص المضارب باستثمار مال المضاربة , فإذا شرط رب المال عمله مع المضارب فسدت المضاربة , لأن ذلك يستدعي بقاء يده على المال وهو ينافي مقتضى العقد ويخل بما تقوم عليه المضاربة من اقتضاء تسليم رأس المال للمضارب ليعمل في تثميره.
أما إذا كان عمل رب المال من غير شرط وتحت إدارة المضارب , فذلك جائز عند جميع الفقهاء ويكون عمل رب المال على سبيل المعونة وليس لقاء أجر لأنه - كما قالوا - لا يستحق أحد الأجرة بالعمل في مال نفسه.

الحنابلة:
يجوز عند بعضهم اشتراط عمل رب المال مع المضارب , فيجوز له حينئذ جميع التصرفات التي تجوز للمضارب لأن المضاربة تقتضي عندهم اطلاق التصرف للمضارب فقط وليس تسليم رأس المال , وهذا حاصل مع اشتراك الطرفين في تقديم العمل. كما أن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست